|
بالنسبة
لعقد الإيجار من يناير عام 1996 لابد أن يكون محدد
المدة ومثبت
التاريخ بالشهر العقارى وليس مشاهرة طبقاً للقانون
الجديد للإيجار
يكتب
الطبيب إقرار على صورة العقد بأنه سليم مع إحضار
العقد الاصلى لإطلاع
عليه ولا يقبل العقد المفروش ولا يقبل العقد بالجدل
.
فى
حالة تقديم عقد تمليك يوثق فى الشهر العقارى أو يرفق
بعقد شركة الكهرباء
لابد
أن يكون العنوان بالعقد مطابق للعنوان فى عقد
الكهرباء
يلتزم
المدير الفنى بإحضار أوراق أخصائى لكل تخصص يمارس
بالمنشأة
يراعى
أن تكون العيادة مجهزة تماماً وللافتة معلقة قبل
إجراء المعاينة
مع التأكد من تطابق التخصصات المذكورة على اللافتة
مع أوراق الأخصائين المتقدم
بها للنقابة
فى
حالة مخالفة المعاينة للتخصصات المذكورة على اللافتة
مع أوراق الأخصائين
المتقدم بهم للنقابة يتم عمل إعادة معاينة مع سداد
مبلغ 20.25 جنية رسوم أعادة
المعاينة
فى
حالة وضع لافتات شخصية للأطباء فيجب مراعاة ما
يلى
أ
- إذا ذكر على اللافتة أن الطبيب استشارى ترفق مع
الأوراق شهادة الاستشارى
الصادرة من النقابة
ب
- إذا ذكر على اللافتة أن الطبيب عضو جمعية أو زميل
كلية ترفق الشهادة
المؤيدة لذلك
ج
- إذا ذكر أن الطبيب عضو هيئة تدريس ترفق شهادة من
الجامعة
د
- لابد أن تكون جميع الدرجات العلمية المذكورة على
اللافتة مضافة فى
سجلات النقابة العامة |